آخر تحديث 8 سبتمبر 2026. تم التحقق من صحة المعلومات وفقًا لقانون اللاجئين واللجوء (HO-211-N)، وقانون اللجوء السياسي (HO-229)، وقانون الجنسية (HO-16)، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الإجراءات الإدارية، والقرارات الحكومية N 1934-N وN 1974-N وN 951-N.
سجلت أرمينيا قرارات لجوء لـ 448 شخصًا في عام 2025، ومنحت 242 منهم صفة لاجئ، بنسبة 54.02%. وحظي المتقدمون الإيرانيون، وهم أكبر جنسية منفردة في ذلك العام، بالاعتراف في 42 حالة من أصل 91 حالة تم البت فيها، أي بنسبة 46.15%. يُقدم الطلب إلى دائرة الهجرة والمواطنة، التي لديها ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل للبت فيه، ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثة أشهر أخرى. يمكن تقديم الطلب في معبر حدودي، أو مركز شرطة، أو مكتب دائرة الهجرة والمواطنة، أو من خلال إدارة سجن، شفهيًا أو كتابيًا أو بالإشارة، ولا يشترط وجود جواز سفر للقيام بذلك.
في لمحة
- القانون الذي يحكم: قانون اللاجئين واللجوء HO-211-N الصادر في 27 نوفمبر 2008، والمعدل بموجب HO-473-N الصادر في 17 ديسمبر 2025. دائرة الهجرة والمواطنة هي السلطة الوحيدة المخولة بالبت في الأمر (المادة 34).
- مساران للتأهل: تستند الاتفاقية إلى المادة 6(1)(1)، وبشكل منفصل، المادة 6(1)(2) للأشخاص الذين أجبروا على الخروج بسبب العنف واسع النطاق، أو الهجوم الخارجي، أو الصراع الداخلي، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو غيرها من الأحداث الخطيرة التي تخل بالنظام العام.
- موعد اتخاذ القرار: ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل، قابلة للتمديد لمدة ثلاثة أشهر أخرى كحد أقصى (المادة 45(3)). المسار المعجل: 10 أيام عمل (المادة 52.1(5)).
- مناشدة: 30 يومًا إلى المحكمة الإدارية (المادة 57 (1))، بدون رسوم تقديم المحكمة (قانون واجب الدولة، المادة 22 (1) (19)).
- العمل: يُسمح بالعمل فور التسجيل. لا توجد فترة انتظار ولا يشترط الحصول على تصريح عمل.
- الوثائق: بطاقة هوية طالب اللجوء صالحة لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد، تصدر عند التسجيل.
المحتويات
- من المؤهل
- وضع اللاجئ واللجوء السياسي نظامان منفصلان
- أين وكيف يتم تقديم الطلب
- الإجراء خطوة بخطوة
- الوثائق والأدلة
- المدة التي يستغرقها، والمساران الأسرع
- الطعون، وما يجب فعله بعد الرفض
- ما الذي يمنحك إياه التقدير؟
- الدعم أثناء انتظار معالجة مطالبتك
- المتقدمون الإيرانيون
- الحماية المؤقتة والاعتراف الجماعي
- الأسئلة المتكررة
من المؤهل
تحتوي المادة 6 من قانون اللاجئين واللجوء على تعريفين مستقلين، والعديد من الأدلة المنشورة تعيد إنتاج التعريف الأول فقط.
تنص المادة 6(1)(1) على تعريف اتفاقية عام 1951: الخوف المبرر من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي. ويتطلب هذا المسار إثبات وجود خطر موجه إليك.
تُغطي المادة 6(1)(2) الأجنبي المُجبر على مغادرة بلد جنسيته، أو عديم الجنسية بلد إقامته المعتادة السابقة، بسبب العنف واسع النطاق، أو هجوم خارجي، أو نزاع داخلي، أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو غيرها من الأحداث الخطيرة التي تُخل بالنظام العام. لا ترتبط هذه الأسباب بفئات الاتفاقية الخمس، ولا يشترط أن يكون المتقدم قد تم استهدافه بشكل خاص. بالنسبة للمتقدمين الذين يغادرون منطقة نزاع قائم، يُعد هذا عادةً المسار الأقوى.
ما الذي يمكن أن يدحض دعوى قضائية؟
- الاستثناء (المادة 11(1)). جريمة خطيرة غير سياسية تُرتكب في الخارج، أو جرائم ضد السلام، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو أعمال منافية لمقاصد الأمم المتحدة. وتتطابق الصياغة مع المادة 1F من اتفاقية عام 1951.
- البلد الثالث الآمن (المادة 11 (2)). قد يُرفض طلب اللجوء إذا وصلتَ من بلدٍ لا توجد فيه مخاطر الاضطهاد وانتهاك الحقوق والإعادة القسرية والنزاعات المسلحة، ويمكنك العودة إليه بشكل قانوني. ولا يُعدّ المرور عبر بلدٍ ما كافيًا بحد ذاته لاستيفاء هذه الشروط.
- الحماية متوفرة بالفعل في مكان آخر. تتناول المادتان 6(3) و2(2) الاعتراف من قبل دولة أخرى من دول الاتفاقية ووضع الشخص الذي يحمل بالفعل إقامة قانونية في أرمينيا.
الاعتراف بك كلاجئ ومنح حق اللجوء قراران منفصلان. فإذا تم الاعتراف بك كلاجئ، ومع ذلك رُفض طلب لجوئك، تمنحك المادة 58(2) مهلة ستة أشهر للحصول على الوثائق اللازمة والمغادرة؛ وإذا تعذر عليك المغادرة إلى البلد الآخر وأنت داخل البلد، يُمنح لك حق اللجوء دون أي إجراءات إضافية.
مبدأ عدم الإعادة القسرية يسري في جميع مراحل الإجراءات. تنص المادة 9(3) من قانون اللاجئين واللجوء، بالاقتران مع المادة 55(1) من الدستور، على حظر مطلق للترحيل إلى مكان قد يواجه فيه الشخص عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. ويجب أن يتناول قرار الرفض هذا الحظر صراحةً (المادة 52(7)).
وضع اللاجئ واللجوء السياسي نظامان منفصلان
تدير أرمينيا نظامين للحماية بموجب قانونين مختلفين، ويقوم المتقدمون بانتظام بتقديم طلباتهم بموجب القانون الخاطئ.
ينص قانون اللجوء السياسي، HO-229، الصادر في 26 سبتمبر/أيلول 2001 والمعدل بموجب HO-467-N بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، على حق اللجوء السياسي. وتقصر المادة 2(1) هذا الحق على الأشخاص المعروفين للعامة والمنخرطين في أنشطة اجتماعية وسياسية في بلدهم الأصلي، بينما تُعرّف المادة 3 الاضطهاد السياسي لهذا الغرض. وتستثني المادة 2(2) أي شخص يحمل بالفعل صفة لاجئ أرمني أو أي صفة إقامة أخرى. وتستمر صلاحية المنحة لمدة عام واحد، وتُجدد سنوياً بموجب المادة 7(2). أما قواعد القبول والبت في الأمر وتحديد الوضع القانوني، فتُحدد في المواد من 6 إلى 8، وهي منفصلة عن إجراءات اللجوء.
يمنح وضع اللاجئ بموجب قانون HO-211-N أسسًا أوسع، وضمانات إجرائية أقوى، وإقامة غير محددة المدة، ومجموعة أشمل من الحقوق. بالنسبة لمعظم الناس، بمن فيهم أولئك الذين يفرون من الصراع في إيران، يُعد هذا النظام هو الأنسب. أما اللجوء السياسي، فيستحق النظر فيه إذا كان الادعاء يتعلق فعلاً بالاضطهاد بسبب النشاط السياسي، وكان لمقدم الطلب حضورٌ عامٌّ يدعم هذا الادعاء.
أين وكيف يتم تقديم الطلب
يمكنك التعبير عن نيتك في طلب اللجوء شفهياً أو كتابياً أو بالإيماء. والقنوات المتاحة أوسع مما هو مذكور في معظم الأدلة الإرشادية.
- أي نقطة عبور حدودية، بما في ذلك معبر مغري البري مع إيران
- أي مركز شرطة
- إدارة خدمات اللجوء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في يريفان
- عن طريق إدارة السجن، إذا كنت رهن الاحتجاز
لست بحاجة إلى جواز سفر
عدم حيازة جواز سفر أو وثيقة سفر لا يُبطل طلب الحماية ولا يُعفي السلطات من واجب تسجيله وفحصه. يُطلب منك تقديم الوثائق ذات الصلة التي بحوزتك (المادة 49(2)(4))، ويظل التحقق من الهوية والمصداقية ساريًا. لا يُعرّضك الدخول أو الإقامة غير النظامية للمساءلة الجنائية أو الإدارية في حال سعيك للحصول على الحماية.
عند الحدود، قد يُحتجزك قرارٌ مُبرَّر لمدة تصل إلى 72 ساعة قبل نقلك إلى مركز الإيواء المؤقت (المادة 46(6)). وتُعدّ فترة الاحتجاز هذه منفصلة عن المواعيد النهائية لتقديم الطلبات المذكورة أدناه.
إذا تم احتجازك أو محاكمتك أو كنت تواجه تسليمك
ينطبق البند 47(2.1) على ثلاث فئات: عبور الحدود بطريقة غير شرعية، والملاحقة الجنائية في أرمينيا، والخضوع لطلب تسليم. يجب على المسؤول عن قضيتك أن يشرح لك حقك في طلب اللجوء فورًا، وفي موعد أقصاه 24 ساعة من بدء الملاحقة أو تقييد حريتك، وأن يُبلغك بذلك كتابيًا، وأن يساعدك في إرسال الطلب. لديك بعد ذلك 15 يومًا من تاريخ الإخطار لتقديم الطلب. يُحتسب هذا البند بالأيام التقويمية.
الإجراء خطوة بخطوة
- عبّر عن النية. عبر أي من القنوات المذكورة أعلاه. لا يلزم تقديم أي نموذج أو دفع أي رسوم للبدء.
- التسجيل. تقوم إدارة خدمات حماية الطفل (MCS) بتسجيل بياناتك وإصدار بطاقة هوية لطالب اللجوء صالحة لمدة ثلاثة أشهر وقابلة للتجديد. هذه البطاقة هي التي تمنحك الوضع القانوني للبقاء أثناء نظر طلب اللجوء.
- إعلان عن مقابلة. يجب أن يصلك الإشعار الخطي في غضون ثلاثة أيام من التسجيل، ويجب أن تُجرى المقابلة بعد خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ هذا الإشعار (المادة 51(2)). تُصدر الإشعارات باللغة الأرمنية وبلغة تفهمها (المادة 56(1)).
- مقابلة. الحضور إلزامي. يمكنك طلب مُحاور من الجنس الذي تفضله، كما يُوفر مترجم فوري من الجنس الذي تفضله إذا كنت لا تتحدث الأرمنية. المقابلة سرية، ولن تُفصح عن أي معلومات لسلطات بلدك الأم دون موافقتك الخطية. يجوز لأحد موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو محاميك الحضور بموافقتك.
- شهادة. تقوم بتقديم مواد داعمة وقد تطلب منك MCS المزيد.
- القرار. ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل، قابلة للتمديد لثلاثة أشهر أخرى كحد أقصى (المادة 45(3)). يُرسل إليك القرار في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ التبني (المادة 52(8)).
- النتيجة. الاعتراف باللاجئ مع منحه حق اللجوء، أو رفض طلبه مع ذكر الأسباب المكتوبة ومعلومات الاستئناف.
الوثائق والأدلة
الهوية
- جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية، إن كنت تحمل واحدة.
- شهادة الميلاد ووثائق الأسرة
- أي شيء يثبت الجنسية أو انعدام الجنسية
دليل على وجود خطر
- تقارير الشرطة، أوامر القبض، الاستدعاءات أو وثائق المحكمة
- السجلات الطبية للإصابات
- صور أو مقاطع فيديو أو رسائل تحتوي على تهديدات
- شهادات الوفاة أو سجلات الأضرار التي لحقت بأفراد الأسرة
- وثائق العضوية التي تثبت الانتماء إلى مجموعة مستهدفة
السياق القطري
- الإبلاغ عن العنف ضد مجموعتك العرقية أو الدينية أو السياسية
- تقارير عن حالة البلدان من المنظمات الدولية
- شهادات الشهود التي تؤكد روايتك
شهادتك الشخصية تُعدّ دليلاً، وقد صُمّم التقييم ليُجرى في الحالات التي تكون فيها الأدلة الوثائقية ضعيفة. كن مستعداً لشرح سبب عدم توفر وثيقة معينة. يُفضّل تقديم الوثائق الأجنبية مع ترجمة أرمينية أو روسية، مما يُسرّع عملية الفحص حتى في الحالات التي لا يُشترط فيها الترجمة رسمياً عند تقديم الطلب.
المدة التي يستغرقها، والمساران الأسرع
| المرحلة | التوقيت القانوني |
|---|---|
| إعلان مقابلة | في غضون 3 أيام من التسجيل، كتابياً (المادة 51 (2)) |
| المقابلة الشخصية | بعد خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ الإخطار (المادة 51 (2)) |
| قرار المحكمة الابتدائية | ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل، قابلة للتمديد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر (المادة 45 (3)) |
| تم إرسال القرار | في غضون 3 أيام عمل من تاريخ الاعتماد (المادة 52 (8)) |
| إجراء معجل | 10 أيام عمل من تاريخ البدء، قابلة للتمديد لمدة تصل إلى شهر واحد (المادة 52.1(5)) |
| الموعد النهائي للاستئناف العادي | 30 يومًا من تاريخ الإخطار (المادة 57 (1)) |
| الموعد النهائي للاستئناف، قضايا المادة 47 (2.1) | 10 أيام عمل (قانون الإجراءات الإدارية، المادة 222.18(1)) |
الإجراء المعجل
تسمح المادة 52.1(1) بالنظر المُعجّل في أمرين: دعوى لا أساس لها من الصحة، ودعوى مُكرّرة مقبولة بموجب المادة 59. وتُعرّف المادة 52.1(2) الدعوى التي لا أساس لها من الصحة بالرجوع إلى أسباب لا صلة لها بالمادة 6. ويصدر القرار في غضون 10 أيام عمل من بدء التسريع، ويجوز للقرار المُسبّب تمديد فترة الفحص لمدة تصل إلى شهر إضافي. ويُستثنى من التسريع كليًا بموجب المادة 52.1(6) المتقدمون ذوو الاحتياجات الخاصة: الأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والآباء العازبون لأطفال قُصّر، والأشخاص المصابون بأمراض خطيرة أو اضطرابات نفسية، والناجون من الاتجار بالبشر أو التعذيب أو غير ذلك من أشكال العنف.
المسار المنصوص عليه في المادة 47 (2.1)
لا يؤدي عبور الحدود بطريقة غير نظامية، أو الملاحقة القضائية في أرمينيا، أو إجراءات التسليم، في حد ذاتها، إلى تفعيل الإجراءات المعجلة. بل تُدخلك هذه الإجراءات في نظام مختلف ذي جدول زمني مضغوط خاص به. ولا يُتاح تمديد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 45(3)، كما أن مسار الاستئناف أقصر وينتهي مبكرًا، كما هو موضح أدناه. ويُعامل عبور الحدود بطريقة غير قانونية وتجاوز مدة الإقامة المسموح بها بشكل مختلف، ولا يُصنّفك تجاوز مدة الإقامة في حد ذاته ضمن هذه الفئة. إذا كنت تتعامل مع تصريح إقامة منتهي الصلاحية، فإن صفحتنا الخاصة بتجاوز مدة الإقامة في أرمينيا تُغطي هذا الموضوع بشكل منفصل.
الطعون، وما يجب فعله بعد الرفض
تحتفظ بوضع طالب اللجوء أثناء انتظار البت في الاستئناف، مما يعني أنه لا يمكن ترحيلك خلال هذه الفترة. وتحدد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخطوات الإجرائية بالتوازي.
لا توجد رسوم محكمة
تنص المادة 22(1)(19)(أ) و(ب) من قانون واجب الدولة على إعفاء طالبي اللجوء واللاجئين من رسوم تقديم الطعون في قرارات اللجوء والاعتراف باللاجئين، وكذلك في الدعاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق أو الضمانات خلال إجراءات اللجوء. وتنص المادة 22(2) على امتداد هذا الإعفاء ليشمل الطعون الاستئنافية والنقضية، حيثما كان ذلك متاحًا. ويقتصر هذا الإعفاء على هذه الدعاوى ولا يشمل المنازعات المدنية الأخرى غير ذات الصلة.
يعتمد مدى نجاح الاستئناف على فئتك
في حالة الرفض العادي، يمر الإجراء عبر المحكمة الإدارية، ثم محكمة الاستئناف الإدارية، ثم محكمة النقض بموجب المواد 153 و154 و161 من قانون الإجراءات الإدارية. ويخضع النقض لقبول الطعن، ولا يُعدّ جلسة استماع ثالثة تلقائية للنظر في الموضوع.
في الحالات الخاصة المذكورة في المادة 222.17(1) من القانون، وهي عبور الحدود بصورة غير قانونية، والملاحقة الجنائية في أرمينيا، وتسليم المطلوبين، يُطبق الفصل 31.6 بدلاً من ذلك. الجدول الزمني هو 10 أيام عمل للطعن في القرار الإداري، وشهر واحد للبتّ في القضية من الدرجة الأولى بعد قبول الطعن، و15 يومًا للاستئناف، وشهر واحد للبتّ في القضية من قبل محكمة الاستئناف. وبموجب المادة 222.19(5)، يصبح حكم الاستئناف نافذًا فور نشره، ولا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض.
بعد رفض نهائي
لا يجوز إعادة فتح قضية تم البت فيها بطلب استئنافها من قبل لجنة مراجعة القضايا. ولا تشمل صلاحية الاستئناف المنصوص عليها في المادة 55(2) إلا الإجراءات التي تم تعليقها أو تركها غير مكتملة. أما المسار المتاح بعد الرفض النهائي فهو تقديم طلب جديد بموجب المادة 59، والذي يتطلب ظروفًا جديدة أو أدلة جديدة (المادة 59(3)). وبدون ذلك، يُترك الطلب دون فحص (المادة 59(4))، ويكون هذا القرار نفسه قابلاً للاستئناف (المادة 59(5)).
في حالة استمرار حظر الإبعاد بموجب المادة 9 (3) حتى بعد الرفض النهائي، فإن المادة 58 (3) تتطلب من وزارة الخدمات المجتمعية إخطار الشرطة ومعالجة وضع إقامتك.
ما الذي يمنحك إياه التقدير؟
العمل، من التسجيل فصاعدًا
تنص المادة 21(1) من قانون اللاجئين واللجوء على السماح لطالبي اللجوء واللاجئين الحاصلين على اللجوء بالعمل وأدائه بنفس شروط المواطنين. كما تعفي المادة 23(1)(ժա) من قانون الأجانب طالبي اللجوء واللاجئين والمستفيدين من اللجوء من شرط الحصول على تصريح عمل طوال فترة إقامتهم القانونية. ولا يبدأ احتساب مدة الإقامة (ثلاثة أشهر، ستة أشهر، أو تسعة أشهر) من تاريخ التسجيل. وتظل إجراءات التوظيف المعتادة سارية، وكذلك الوظائف التي يخصصها القانون للمواطنين، بما في ذلك الخدمة المدنية وهيئات الحكم المحلي. ويمكن للاجئين المعترف بهم أيضاً تسجيل شركة بنفس شروط المواطنين؛ وتغطي صفحة تسجيل الأعمال هذه العملية، بينما تشرح صفحة تصاريح العمل النظام العام الذي يُستثنى منه اللاجئون.
قطاع الرعاية الصحية
تمنح المادة 23 (1) و(2) اللاجئين الحاصلين على اللجوء، وطالبي اللجوء، واللاجئين غير الحاصلين على اللجوء، حق الوصول وفقًا للشروط القانونية. وقد استبدل القرار HO-473-N الصادر في 17 ديسمبر/كانون الأول 2025 الإشارة السابقة إلى الرعاية الطبية المجانية التي تضمنها الدولة بخدمات طبية إضافية ينص عليها القانون، وبالتالي فإن الاستحقاق محدد بإطار التمويل السنوي. وبالنسبة لعام 2026، فإن هذا الإطار هو قرار الحكومة رقم 1974-N الصادر في 25 ديسمبر/كانون الأول 2025: يشمل الملحق 1، الفقرة 1 (9) طالبي اللجوء وأفراد أسرهم، وتشمل الفقرة 1 (11) اللاجئين المعترف بهم الحاصلين على اللجوء، بمن فيهم الأشخاص الخاضعون للحماية المؤقتة. وقد ألغى القرار رقم 1974-N القرارين السابقين رقم 318-N ورقم 375-N، لذا فإن التوجيهات التي لا تزال تستشهد بهما تُعتبر قديمة.
قطاع التعليم
تنص المادة 25(1) على منح طالبي اللجوء واللاجئين الحاصلين على اللجوء حقوقًا تعليمية متساوية مع المواطنين. كما تنص المادة 25(2) على منح اللاجئين المعترف بهم معاملة متساوية فيما يتعلق بالقبول، والاعتراف بالمؤهلات التعليمية الأجنبية، والإعفاء من الرسوم الدراسية، والمنح الدراسية. ويجوز تسجيل الطفل الذي يبلغ من العمر ست سنوات أو أكثر في الصف الأول الابتدائي في مدرسة حكومية شاملة. ولا تعني المعاملة المتساوية أن التعليم العالي مجاني، بل تضعك على قدم المساواة مع المواطن الأرمني المتقدم لنفس المقعد.
المنافع الاجتماعية
تتيح المادة 23(1) للاجئين الحاصلين على اللجوء الحصول على خدمات اجتماعية مماثلة لتلك التي يتمتع بها المواطنون، بالإضافة إلى إعانات الدولة ومساعدات مالية أخرى، وحماية محددة للمعاشات التقاعدية والعمل، وذلك وفقًا لشروط الأهلية الخاصة بكل نظام. أما المادة 23(2)، التي تنطبق على طالبي اللجوء واللاجئين غير الحاصلين على اللجوء، فهي تُعنى بالرعاية الصحية ولا تمنحهم كامل نطاق الإعانات الاجتماعية المتاحة للمواطنين. ولا يوجد أي مبلغ نقدي غير مشروط مرتبط بوضع اللاجئ.
الملكية والحقوق السياسية
يحق للاجئ شراء وتملك العقارات والممتلكات المنقولة بنفس شروط المواطن، باستثناء واحد: ملكية الأراضي حكرٌ على المواطنين وحاملي تصريح الإقامة الخاص. ولا يحق للاجئين التصويت في الانتخابات البرلمانية، أو الانضمام إلى أي حزب سياسي أرميني، أو شغل أي منصب عام.
مدة استمرار الحالة، وما هي المستندات التي تحصل عليها
يمنح الاعتراف الإقامة القانونية دون تحديد مدة زمنية. ويستمر حتى ينتهي وفقًا لقواعد الإنهاء والإلغاء المنصوص عليها في المواد 10 و12 و53. ويُعدّ انتهاء صلاحية الوثيقة المادية مسألة منفصلة عن فقدان الوضع القانوني.
يشهد نظام التوثيق مرحلة انتقالية، وهذه هي النقطة التي تكون فيها الإرشادات المنشورة أقل موثوقية. وقد استُخدمت وثيقة السفر الخاصة بالاتفاقية عمليًا كوثيقة هوية وسفر للاجئين، وينص القرار الحكومي رقم 1417-N الصادر في 3 ديسمبر/كانون الأول 2009، الملحق 2، الفقرة 5، على صلاحيتها لمدة عامين مع إمكانية تمديدها لمدة عامين متتاليين. ومنذ إصلاح عام 2016، وُجدت بطاقة هوية محلية منفصلة للاجئين بموجب التشريعات، مع اعتماد أوصافها بموجب القرار الحكومي رقم 641-N الصادر في 23 يونيو/حزيران 2016، وقد أكد رئيس وزارة الشؤون الاجتماعية علنًا في 21 يناير/كانون الثاني 2026 أنها لم تُطرح للتداول قط. وينص قانون وثائق الهوية HO-210-N الصادر في 11 مايو/أيار 2026، المادتان 6 و16، على إصدار بطاقات هوية ووثائق سفر للاجئين لمدة خمس سنوات، ووثائق سفر للأطفال دون سن السادسة لمدة ثلاث سنوات. يعتمد بدء سريانها على إشعار إطلاق المنصة ولا يمكن أن يكون بعد 1 نوفمبر 2026. أما الوثائق الصادرة بالفعل فتستمر حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها بموجب المادة 16 (5).
الجنسية
يشترط قانون الجنسية الأرميني، HO-16، الإقامة لمدة ثلاث سنوات كحد أدنى للحصول على الجنسية. ويُستثنى من هذا الشرط ومن شرط إتقان اللغة الأرمينية، بموجب الفقرة الثانية من المادة 13، البند 5، الشخص المعترف به كلاجئ في أرمينيا. ويبقى شرط معرفة الدستور المنصوص عليه في المادة 13(1)(3) ساريًا ما لم ينطبق عليه استثناء آخر، ويتم التحقق منه. ويُعدّ الاعتراف باللاجئين في أرمينيا بمثابة أهلية للتقدم بطلب بموجب الاستثناء، وليس اكتسابًا تلقائيًا للجنسية. وتوضح صفحة الجنسية الأرمينية إجراءات التقديم، بينما تتناول صفحة تصاريح الإقامة المسارات البديلة لمن لم يُقبل طلبه للحصول على الحماية.
الدعم أثناء انتظار معالجة مطالبتك
تنص المادتان 14 و24 على توفير السكن والدعم الأساسي، بما في ذلك ثلاث وجبات يوميًا في مركز الاستقبال. وفي حال تعذر توفير مكان إقامة بديل وتعذر تلبية الاحتياجات الأساسية، ينص القرار الحكومي رقم 951-N الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 2016، والمعدل بالقرار رقم 1839-N الصادر في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على صرف 20,000 درام أرميني شهريًا لمقدم الطلب و15,000 درام أرميني لكل فرد من أفراد أسرته. أي ما يعادل 55 دولارًا أمريكيًا و41 دولارًا أمريكيًا على التوالي، وفقًا لسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي الأرميني البالغ 363.85 درام أرميني في 7 سبتمبر/أيلول 2026. ويتطلب صرف هذا المبلغ تقديم طلب وتقييم للاحتياجات، وتحدد الفقرات من 2 إلى 7 من الملحق مدة الصرف بثلاثة أشهر، إلا في الحالات التي تمدد فيها وزارة شؤون اللاجئين دراسة طلب اللجوء بشكل قانوني. ويُعد هذا المبلغ مساعدة سكنية مشروطة مرتبطة بتلك الفترة، وليس بدلًا عامًا طوال مدة الاستئناف، ولا حقًا مكتسبًا بعد الاعتراف باللجوء.
شهادات السكن هي برنامج مختلف
تتراوح قيمة شهادات الإسكان، بموجب القرار الحكومي رقم 710-L، بين مليوني وخمسة ملايين درام أرميني، وقد رُفعت إلى أربعة ملايين درام أرميني للفرد في المنطقة المحيطة بيريفان مطلع عام 2026، أي ما يعادل تقريبًا 5,500 إلى 13,700 دولار أمريكي، و11,000 دولار أمريكي، بنفس السعر والتاريخ. وهي مخصصة للنازحين من ناغورنو كاراباخ الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة. ولا يحق للاجئين المعترف بهم فرديًا من إيران أو أي مكان آخر الحصول عليها، كما أن الدعم المقدم لهذه الفئة أقل بكثير.
مساعدة قانونية وترجمة فورية مجانية
تُتاح المساعدة القانونية المجانية خلال إجراءات اللجوء من خلال مكتب المدافع العام التابع لنقابة المحامين في جمهورية أرمينيا، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتُوثّق التقارير العامة وجود قيود على قدرات الترجمة الفورية والتحريرية في نظام اللجوء والمساعدة القانونية في أرمينيا، بما في ذلك احتياجات اللغة الفارسية. كما أوصى تقييمٌ لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نُشر في أغسطس/آب 2026 بإنشاء قائمة مترجمين ممولة تُحدد اللغة الفارسية صراحةً. ولم يُحدد أي مصدر عام حجم أي اختناقات خاصة باللغة الفارسية في مقابلات برنامج دعم اللاجئين.
المتقدمون الإيرانيون
يسافر المواطنون الإيرانيون إلى أرمينيا بدون تأشيرة، ويمكنهم البقاء لمدة 90 يومًا في أي يوم من أيام السنة. يصل معظمهم عبر معبر مغري البري أو مطار زفارتنوتس، ويمكن تقديم طلب اللجوء في أي منهما. أصبحت إيران أكبر جنسية منفردة في قائمة طلبات اللجوء في أرمينيا عام 2025.
| قياس | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| طالبو اللجوء من جميع الجنسيات | 660 | 600 |
| طالبو اللجوء الإيرانيون | 91 | 197 |
| النتائج الإيرانية، مقبولة / مرفوضة | 12/26 (31.58%) | 42/49 (46.15%) |
| جميع الجنسيات، مُنحت / رُفضت | 203/185 (52.32%) | 242/206 (54.02%) |
تستند هذه الأرقام إلى سلسلة بيانات اللجنة الإحصائية الأرمينية المبنية على البيانات الإدارية لوزارة الخدمات الاجتماعية. تمثل النسب المئوية إجمالي المنح مقسومًا على مجموع المنح والرفض في نفس العام. ولا تشمل هذه النسب الطلبات المعلقة، أو حالات الانسحاب، أو الإنهاء، كما تشمل الأشخاص الذين سُجلت نتائج طلباتهم خلال العام، لذا قد يتعلق قرار صادر في عام 2025 بطلب قُدم في عام 2023. وتسجل اللجنة الإحصائية الأرمينية بشكل منفصل 17 حالة إنهاء للحالة في عام 2024 و59 حالة في عام 2025، وهي لا تُعد رفضًا لطلبات جديدة.
أفاد رئيس قسم توفير اللجوء في وزارة الأمن الداخلي بوجود 159 متقدماً إيرانياً بين يناير وسبتمبر 2025 مقابل 51 متقدماً في الفترة نفسها من عام 2024، وذلك في مقابلة نُشرت في 29 نوفمبر 2025. ولم يُذكر ما إذا كانت هذه الأرقام تشمل المتقدمين لأول مرة فقط، كما أن سلسلة المتقدمين لأول مرة المنشورة لعام 2024 لا تتطابق مع إجمالي عدد الأفراد على المستوى الوطني، لذلك اعتمدنا سلسلة عدد الأفراد في جميع أنحاء التقرير.
فيما يتعلق بالنظام الواجب اتباعه، فإن المادة 6(1)(2) تُناسب عمومًا المطالبات الإيرانية الناجمة عن النزاعات بشكل أفضل من اللجوء السياسي بموجب قانون HO-229، لأنها لا تشترط إثبات وجود ملف اجتماعي سياسي عام أو تعرض الفرد للاضطهاد شخصيًا. ولم يُثبت في أي مصدر عام ما إذا كانت وزارة الأمن الداخلي تُحيل المطالبات الإيرانية إلى الإجراءات المُسرّعة.
الحماية المؤقتة والاعتراف الجماعي
تُحدد الحماية الجماعية في المواد 3 و61 إلى 63، والاقتصار على المادة 62 وحدها، كما هو الحال في العديد من الأدلة، لا يُغطي سوى الجزء الأوسط من النظام. تُوفر المادة 3 إطار عمل التدفق الجماعي. وتُجيز المادة 61 قرار الحكومة بمنح الحماية الجماعية. وتُمنح المادة 62 (1) و(2) معاملة اللاجئين واللجوء دون الحاجة إلى قرار فردي. أما المادة 63 فتُنظم إنهاء الحماية والحق في تقديم طلب فردي لاحقًا.
استخدمت أرمينيا هذه الآلية في عام 2023، عندما غادر نحو 115,000 ألف شخص ناغورنو كاراباخ. وقد أقرّ القرار الحكومي رقم 1864-N الصادر في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023 النظام. وحدد القرار رقم 1649-N الصادر في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 تاريخ انتهاء العمل في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ثم قام القرار رقم 1934-N الصادر في 25 ديسمبر/كانون الأول 2025، والذي دخل حيز التنفيذ في اليوم التالي، بتمديد تاريخ الانتهاء إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026. وينبغي على كل من يعتمد على هذا النظام بعد ذلك التاريخ ترقب قرار تمديد آخر في أواخر عام 2026.
| البعد | الحماية المؤقتة | وضع اللاجئ الفردي |
|---|---|---|
| كيفية منحها | بقرار من الحكومة، لمجموعة محددة (المادة 61) | بناءً على قرار MCS بشأن طلب فردي |
| المقابلة الفردية | غير مطلوب (المادة 62 (1) إلى (2)) | مطلوب، احفظ الملف في المكان الذي يجد فيه نظام إدارة المحتوى (MCS) أن الادعاء ذو أساس سليم. |
| المدة | تم تحديده بموجب القرار؛ حالياً حتى 31 ديسمبر 2026 | لا يوجد حد زمني، ويخضع للتوقف والإلغاء |
| عند انتهاء الخدمة | الحق في تقديم طلب فردي (المادة 63) | المادة 59: تطبيق جديد بناءً على ظروف أو أدلة جديدة |
| شهادات السكن بموجب N 710-L | متاح لمجموعة ناغورنو كاراباخ | غير متوفرة |

